الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

121

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و يؤيد ذلك انه جعل ثمرة النزاع فى ان الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده فساده اذا كان عبادة فتدبر جيدا . [ تقسيم عبادت بذاتى و غير ذاتى و اشكال در آن ] الرابع ما يتعلق به النهى اما ان يكون عبادة او غيرها و المراد بالعبادة هاهنا ما يكون بنفسه و بعنوانه عبادة له تعالى موجبا بذاته للتقرب من حضرته لو لا حرمته كالسجود و الخضوع و الخشوع له و تسبيحه و تقديسه او ما لو تعلق الأمر به كان امره امرأ عباديا لا يكاد يسقط الا اذا اتى به بنحو قربى كسائر امثاله نحو صوم العيدين و الصلاة فى ايام العادة لا ما امر به لأجل التعبد به و لا ما يتوقف صحته على النية و لا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها فى شىء .